تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
32
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
انه رق والجمع بين الروايات يقتضي جواز حبس الولد للتوصل إلى أخذ قيمته وان لم يجز تملكه ) ثم استشهد على ذلك ببعض الروايات وهذه الروايات مروية في ج 3 يب ص 213 والظاهر أنه لا بأس بهذا الوجه بعد مساعدة الروايات عليه فراجع المقابيس . ويرد عليه ان المطالب ( بالفتح ) هنا انما هو المشتري فلو جاز حبس المديون لاستحصال الدين ، فلا بد وان يحبس المشتري دون ولده غير المقصر . والتحقيق أن يجاب عن المناقشة بأنه لا شبهة في ظهور الرواية في صحة بيع الفضولي بالإجازة المتأخرة وقد عرفته قريبا غاية الأمر انها اشتملت على حكم آخر لا نعرف سرّه ولا ربط له بجهة الاستدلال ومن الظاهر أن اشتمالها على جهة مجهولة لا يسقطها عن الحجية من سائر الجهات غير المجهولة . المناقشة الثالثة : انّه قد حكم الإمام عليه السلام للمشتري بأخذ ابن السيد مع أن ذلك لا يجوز لأن غاية الأمر كونه غاصبا والغاصب ليس حكمه ذلك . وأجيب عنه بأنه يمكن ان يكون ذلك لمطالبة المشتري الثمن الذي دفعه اليه ومن الظاهر أنه لا بأس بحبس المديون لاستحصال الدين . ويتوجه عليه ان هذا الحكم وان كان صحيحا في نفسه لأن الغرامة المتوجهة على المشتري متوجهة على البائع لأنه الذي غرّ المشتري وتسبب لخسرانه وقد دلت النصوص والفتاوى على أن المغرور يرجع إلى الغار ، ولكن هذا الوجه لا يناسب ذيل الرواية أعني به